الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٤كذلك
أنه
هذا القول لأن أقل الحيض ثلاثة على المشهور ومابعد القاطع محتمل ولا تترك بالمحتمل عبادة متيقنة وقيل تجمع مابعد الطهر القاطع إن كان الطهر القاطع في عشرة فما دونها فيكون وقتها عشرة على القول بأنها تجمع الأطهار مع الدماء وقيل تجمع الدماء فقط وقيل لا وقت للتي دام دمها يومين وطهرها يومين ثم يومين دما وطهرا تاما لانتقاء شرط المبني عليه والمبني عليه هو الدم وشرطه أن يكون ثلاثة أيام على هذا القول وقيل في رائية حيضها فدام بها دون ثلاثة فرأت طهرا أنها تغتسل وتصلي، قال القطب رحمه الله والصحيح لاغسل عليها لأن ذلك ليس حيضا بل تغسل النجس من دم أو غيره فقط وتتوضأ وتعيد وإن ردفت بدم أعطته للحيض ولكن لايبنى على أقل من ثلاثة وقيل تبنى على يومين وقيل على يوم وقيل لا بناء وكذا إن ردفت به قبل الغسل والصلاة تعطي للحيض ولا تبني على ما رأت أولا لأنه أقل من ثلاثة وهذا حكمها إن لم توقت للحيض فإن كان لها وقت بنت ولو على يوم واحد أول وقت وإن دام بها دم حتى تمت ثلاثة أيام ثم رأت طهرا ثم عاودها دم قبل الغسل أعطته للحيض وبنت على الثلاثة وكذا ماردت ثلاثة إلى عشرة تبنى عليه إن ردفت بدم قبل الغسل أو بعده ما لم تصل أو يخرج الوقت ولا تجمع ما بعد العشرة من يوم رأت فيه دما وإن رأت أول يوم دما والثاني طهرا وهكذا إلى عشرة يوما بيوم
ففي البناء على الواحد الخلف السابق وكذلك النفاس على الخلف في أصله الذي تبنى عليه هل ثلاثة أو يومان أو يوم أو هو أصل برأسه كامرأة نفست أول نفاسها فدام الدم إلى ثلاثة أيام فرأت طهرا فصلت به عشرة فردفت بدم إلى ثلاثة أيام أو أكثر فرأت طهرا فصلت به عشرة أيام كذلك
-
64
-