الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥أو أكثر أيضا فرأت دما فهذه وقتها للنفاس ستة عشر بما بين الدمين من أيام الطهر ولا تأخذ ما بعد الطهر القاطع مع ما ذكر وقتا كالحائض في عدم أخذ ما بعد القاطع ومن ضم للحائض ما دون عشرة وضم للنفساء ما دون أربعين فلأربعون هي عنده أكثر النفاس كالعشرة للحيض والعشرة هي أقل النفاس كالثلاثة في الحيض فتأمله وإبن عليه فروعه وإن رأت طهرا على
الحفرة فصلت به تسعة وثلاثين يوما فرأت دما فدام به يوما فرأت طهرا، فقيل لا توقت الأربعين للنفاس إلا إن سبقها دم ثلاثة وتأخرها ثلاثة وقيل وقتها إن سبقها يوم وتأخرها يوم وقيل إن تأخرها يوم ولو لم يسبقها دم لأن النفاس أصل بنفسه عنده وإن أعتيد لامرأة وقت للحيض جعلت أصلا لانقضاء عدتها يوما في أوله ويوما في آخره وقيل يوما في أوله وإن لم تر دما في آخره وقيل لا تكون المدة التي هي أقل من ثلاثة أصلا ولا تنقضي بأقل من ثلاثة العدة، كما تنقضي به عدة المبتدئة وذلك التأصيل كحال موقتة لحيضها كطهرها عشرة طلقت فجاءت الحيضة الثالثة فراءت دما يوما ثم رأت طهرا فصلت به إلى تمام العشرة فقيل تنقضي عدتها وتتزوج لا كالمبتدئة وذلك أن المبتدئة لم يتحقق لها وقت حيض والمعتادة تحقق لها فكفاها دم يوم مثلا، والقول بأن المعتادة تنقضي عدتها في المثال المذكور هو الأصح وقيل لاتنقضي عدتها إلا أن رأت في اليوم العاشر دما، وقيل حتى تراه ثلاثة أيام وقيل حتى ترى حيضة تامة كما عودت والحكم في الصفرة لما سبق من حيض أو طهر على الصحيح ومن رأت حيضا وطهرا معا فإن كان ذلك في وسط وقتها في الطهر أو الحيض فلتعط للأغلب وإن كان في الأطراف فلما تنتظره وقيل للغالب، قيل كمبتدئة رائية دما وطهرا أول ما رأت فدام بها ذلك عشرين يوما فتوقت العشرة الأولى للحيض والأخرى للطهر فإن رأت العشرة الأولى
-
-