كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٦

مثلا كلها دما ورأت في العشرة الأخرى الدم والطهر معا أو رأت في الأولى الطهر والدم معا وفي الأخرى الطهر فحكمها كذلك وكهذه قيل المعتادة التي ترى الحيض والطهر معا فإن كان ذلك في آخر وقتها فلتعط لما تنتظره وإن كان الدم والطهر يتغالب، وإن كان في الوسط فلتعط للغالب وإن كان في أول حيضها بأن تكون مبتدئة فالوقف عند العلماء الأوائل وقيل بعدم الوقف بل إن دام بها ذلك المذكور من الطهر والحيض من أول وقتها إلى عشرين يوما مثلا فلتعط العشرة الأولى للحيض والأخرى للطهر وتحسب المرأة اليوم الذي ترى فيه الطهر أو الحيض وهل تحسه إن رأته أي أحدهما إن رأته قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس أو ما بين طلوعها وبين وقت صلاة الظهر أقوال والله أعلم

-97 -

-