كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧

باب الانتظار

الانتظار وجهان دم وتابعه ككدرة وصفرة وترية فانتظار الدم في الحيض يومان وفي النفاس ثلاثة ووقت انتظار الكدرة يوم وليلة في الحيض والنفاس ولزمها الانتظار الاول في الحيض والنفاس عند تمام عشرة في الحيض وتمام الأربعين في النفاس وذلك في التي لا وقت لها ولزمها الانتظار الثاني عند تمام وقتها فيهما وقيل وقت انتظار الدم في الحيض ثلاثة كانتظار النفاس لقوله عالى المستحاضة استظهري بثلاثة أيام وقيل يوم فيهما كالصفرة فيهما وقيل يومان وقيل لا انتظار وأيام الانتظار في حكم الحيض على الأصح وهو قول ابن عباس

قال القطب رحمه الله ويدل له حديث استظهري بثلاثة أيام ثم إغتسلي وصلي فلم يأمرها بالاعادة وكذا أيام الانتظار في النفاس في حكم النفاس، فالنفاس كالحيض وقيل لا فان لم تر فيها جميعا دما أعادت ما تركت فيها من الصلاة لانكشاف أنها في حكم الطهر وانتظار الدم يزيل انتظار غيره بلا عكس وإنما قلنا بلا عكس لأن حكم الدم متفق عليه أنه حيض وأما في الانتظار فقد أنه قيل لا انتظار وأنه قيل أيام الانتظار في مر حكم الطهر والخلف في غير الدم كالصفرة هل هو حيض أم لا وقيل كل من انتظار الدم اللاحق وانتظار غيره اللاحق يزيل الآخر السابق وقيل لايزيل واحد منهما الآخر عملا بالسبق وذلك كامرأة تمادي بها دم بعد وقتها في الحيض فانتظرت فرأت صفرة أو كدرة في الأول من اليومين فالقائل لايزيل حكم الدم ما يتبعه تنتظر يومين عنده والقائل بالازالة لزمها إكمال اليوم الأول

-

67

-