الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٨فقط
اليوم
من
ساعة تعتاد فيها مجييء الطهر لساعة مثلها في يوم أو ليلة وقيل من غروب لغروب وكذا إن دخلت في الانتظار بغير الدم فردفت بالدم قبل تمام أكملت يومين بما سبقه والقول بالازالة مطلقا، وأما على القول بعدمها تستوفي الذي دخلت به فقط ومن وقتت للحيض ثلاثة أو أربعة فأتاها الحيض فدام إلى آخر وقتها فلم تر طهرا في اليوم الآخر فإن كان بها غير الدم كصفرة أو تيبس انتظرت يوما وليلة من غروب تلك الليلة إلى غروب غد وقيل تنتظطر من ساعة ترى فيها طهرا لمثلها غدا وتغتسل وتصلي فذلك الانتظار هو انتظار اليومين وثمرة الخلف تظهر في المرأة التي ترى طهرا قبل الظهر مثلا فجاء الوقت فلم تره فعلى القول الأول تنتظر من غروب لغروب ولا يلزمها ظهر غد وعصره، لأن حكم الانتظار حيض ووقت الظهر والعصر داخلان في وقت الانتظار وعلى القول الثاني تنتظر من قبل ظهر يوم ترى فيه
الطهر لمثله غدا فتطهر ويلزمها ظهر غد وعصره والله أعلم
-
-