كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٩

رحمه

الله

باب الانتساب

الانتساب محصور في الطهر وأوقات الصلاة على الراجح قبل التوقيت للحيض وبعده كرائية أول حيضها فدام خمسة أيام أو ستة أو أربعة فرأت طهرا فصلت به سبعة أيام ثم ردفت بدم اغتسلت وصلت حتى تتم عشرة أيام ثم تنتسب لقريبتها إن لم ينقطع الدم بسؤالها عن وقتها في الصلاة، فإن قالت وقتي في الصلاة عشرة أيام اعطت الدم للحيض لأنها قد صلت العشرة وإن قالت وقتي خمسة عشر أو عشرون اغتسلت اغتسال الاستحاضة وصلت حتى تتم ما قالت لها قريبتها التي هي أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها أو غيرهن ولو كانت القريبة أمة أو مشركة، وتستثنى عند القطب اليهودية لأن اليهود دانوا بغش من خالفهم واستحل السبت والابتداء بالأشد قربا منها إن وجد وإلا فلتنتسب إلى كل مسلمة في محلها ولو كانت أجنبية وإن إختلف معتاد قريبتها أخذت بالأكثر على الأظهر وقيل تأخذ بما تشاء منه ولا تأخذ بوقتين وكذا إن رأت أول دم فدام بها أربعة أو خمسة فرأت طهرا فصلت به أكثر من ستين يوما فرأت دما أعطته للحيض فإذا تمت الخمسة أو ماكان وقتها ولم تر طهرا انتظرت واغتسلت وصلت عشرة مع الدم ثم تنتسب في الطهر إذ لا وقت لها ترجع إليه ولا توقت لصلاتها أكثر الستين يوما على الصحيح وما تنتسب فيه قبل التوقيت للحيض، فمثل أول دم فيدوم فإذا تمت عشرة ولم تر طهرا انتظرته فإذا رأت الطهر بعد الانتظار اغتسلت وصلت حتى يأتيها الدم فإن جاءها خارج الستين أعطت للحيض إذ لا توقت أكثر من ستين وإن تمادى بها بعد الانتظار انتسبت سنة، فإذا تمت السنة كانت مبتلاة بعلة تدع الصلاة إثني عشر

من

أن

تري

-

69

-