الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠يوما وقيل احدى عشر وقيل ثلاثة عشر وتصلي عشر فهي مستحاضة، تغتسل لكل صلاتين وتجمعهما وتغتسل للفجر حتى يفرج الله ما بها ولا
هي
انتساب لها عند الربيع رحمه الله ولا انتظار وتصلي عشرة وتترك عشرة وقيل في مبتدئة رأت دما دام بها إلى ستة عشر أو أكثر تنتسب في الحيض والنفاس ثم تنتظر بعد وقت قريبتها ثم هي مستحاضة وقيل تترك هذه المبتدئة الصلاة إلى أقصى أوقات الحيض على الخلاف في أقصاه ثم تنتظر ثم مستحاضة ولا تنتسب بل تترك إثني عشر يوما وتصلي عشرة فتكون مبتلاة من أول مرة وهو الأصح وهل تعيد في هذا القول الثاني ما تركت من الصلاة إلا صلاة يوم وليلة وهو أقل الحيض وذلك الدم استحاضة أو لا تعيد شيئا إذ لم تتيقن بالاستحاضة إلا ببلوغ أقصى الحيض وهو الأصح قولان ثم هل تترك المستحاضة المعتادة مطلقا الصلاة وقت اقرائها ثم تغتسل وتصلي إلى يعود مثل أيامها اقرائها أو تترك الصلاة عشرة أيام وتصلي عشرة أخرى لقوله الله الفاطمة بنت حبيش، إذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة وإذا أدبرت وذهب قذرها فاغسلي الدم عنك وصلي، أو تترك الصلاة خمسة عشر وتصلي مثلها أو تترك عشرة وتصلي عشرين أو تترك يوما وليلة وتصلي تسعة وعشرين لاعتياد الحيض في كل شهر إن لم يمنع الحيض بآفة
أن
يوم وليلة ورد هذا التعليل
والحيض عند صاحب هذا القول أقله باحتمال اليوم والليلة غير الحيض، أو لا تترك الصلاة لشبهة عرضت بل تغتسل وتصلي حتى يفرج الله عنها أقوال، وبذلك تنقضي عدتها إن طلقت وقيل تعتد ثلاثة أشهر وهل يحكم بابتلائها بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو
بثلاث مرات أو من أول حيضها خلاف
70
-