كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١

باب الطلوع والنزول

الطلوع والنزول في الأوقات موجبها زيادة الدم ونقصه من ثلاثة أو من يوم أو يومين على الخلف لعشرة أو لخمسة عشر في الزيادة والنقص في الحيض بعد التوقيت له ومن عشرة لأربعين في النفاس والطلوع باليوم واليومين وبالأكثر وبمرة كطلوع موقتة للحيض ثلاثة أيام ثم تمادى بها الدم بعدها فانتظرت فرأت على تمام اليومين وتوالى لها ذلك ثلاث مرات فلتنتقل لخمسة فإن زادت بعد الخمسة وتوالى ذلك فهي تنتقل إلى سبعة ثم هي كذلك الى عشرة وتنتقل بمرة إلى العشرة إن تمادى الدم بها من ثلاثة وقتها لعشرة فطهرت وتم الطهر وتوالى لها ذلك ثلاث مرات صح النقل إلى العشرة وكذا النزول بالدرجات وبالمرة أن توالي مرتين وقيل إن وجدت إمرأة طهرا على انتظار فزال الطهر بالدم قبل أن تغتسل وتصلي وقبل خروج الوقت فهل تنتظر أو لا! قولان وكذا إن تم وقتها ولم تطهر فانتظرت فرأت طهرا قبل تمام الانتظار ثم راجعها الدم ولم تغتسل ولم تصل فإن نوالى لها ثلاث مرات فعلى قول الانتظار تطلع وعلى قول عدمه تطلع والخلف في الانتقال فهل أن تحول دم الحيض أو النفاس لوقت ودام مرتين صار لها وقتا وتدع الوقت الأول في الطلوع والنزول أو حتى يدوم ثلاث حيث في الطلوع والنزول أو يصير لها وقتاً بمرة في الطلوع والنزول وهو أضعف القولين أو لا تتحول عن الأول ولو زاد الدم أو نقص وهو الأضعف على الاطلاق وإنما تطلع بثلاث مرات لما في الطلوع من ترك عبادة متيقنة ويكون النزول بمرتين لانتفاء ترك العبادة في النزول مع ثبوت زيادة وجبت بوجود طهر روى داخل وقت الدم وهل إن راجعها الدم في داخل الوقت بعد زواله بالطهر تعيد ما صامت في أيام الطهر الداخل في

-

71

-