كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

وقت الدم لرجوع الدم في وقته ولها أجرها أو لا تعيد ما صامت في النقاء البين والطهر لا يكذب ورجح هذا الأخير قولان والطلوع والنزول بالدم الخالص لابكا لصغره وذلك كامرأة وقت حيضها خمسة مثلا وطهرها عشرة مثلا فدام بها دم خمسة أيام وفي السادس رأت صفرة فانتظرت فرأت طهرا في السابع قبل طلوع الشمس فضلت به عشرة فتوالى لها ذلك ثلاث مرات فهى في خمستها التي وقتها لا تطلع للسادس على القول الذي هو أنها لا تطلع أو تنزل بنحو الصفرة ولكنها تترك الصلاة والصوم في ذلك السادس لانتظار الصفرة وتنتقل للستة على القول بأنها تطلع وتنزل بنحو الصفرة وإن رأت هذه في الخامس صفرة وفي السادس دما وفي السابع طهرا وتوالى لها ذلك ثلاث مرات طلعت للستة ولا تضرها صفرة رؤية داخل وقتها في الحيض لتقدم الدم فهي حيض وكذا تطلع للستة إن رأت في الرابع طهرا ورأت في الخامس وفي السادس دما وتوالى لها ذلك ثلاثا لم يضرها طهر رؤى داخل وقتها لأنه في حد الدم ولهذا صح طلوعها وإن رأت في الخامس طهرا وفي السادس دما فلا تطلع لكمال وقتها بالطهر وكذا إن رأت في الرابع طهرا وفي الخامس صفرة وفي السادس دما فلا تطلع لأن الصفرة هنا في حكم الطهر وكذا النزول كامرأة موقتة لحيضها سبعة ولطهرها عشرة مثلا فدام بها دم خمسة أيام مثلا وفي السادس رأت صفرة ثم طهرت وتم الطهر لها عشرة مثلا وتوالى لها ذلك مرتين فلا تنزل للستة على المختار من أنه لا تنزل أو تطلع بنحو صفرة وإن رأت في الخامس طهرا وفي السادس دما وطهرت وتوالى لها ذلك مرتين نزلت للستة ولا بأس بطهر رؤى داخل الوقت لأنه في حكم الدم ولا تطلع المرأة مطلقا من الوقت الأول في الحيض حتى ترى طهرا متصلا من داخل وقت طهرها إلى خارجه عدد ما طلعت من أيام الدم أو أكثر كحكم

-

72

-