كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

موقتة لحيضها خمسة أو أقل أو أكثر ولطهرها خمسة عشر أو أقل أو أكثر فرأت دما دام بها ثمانية أو فوقها أو دونها فرأت طهرا فصلت به عشرة فردفت بدم فلتصل خمسة عشر بالعشرة المذكورة وتعطي للحيض إن لم ينقطع الدم ولا ضير بدم رؤى داخل طهرها ولا تطلع لثمانية إن توالى لها ذلك ثلاث مرات إلا إن رأت بعد ثمانية الدم طهرا وصلت به خمسة عشر أو أكثر إلا على رأي الربيع فتطلع إلى ثمانية إن توالى ذلك ثلاث مرات وكذا النزول لا تنزل عن وقتها الأول في الحيض كموقتة لحيضها عشرة كطهرها ردفت بدم دام خمسة فرأت طهرا فصلت به عشرة ثم ردفت بدم فإنها تغتسل وتصلي خمسة أيام ولا تنزل للخمسة إن توالى ذلك مرتين إلا على ما مر من رأي الربيع رحمه الله فصل إن تشابه وقتها في الحيض لخلل في عقلها أو مرض أو نسيان أو تضييع أو نحو ذلك ما بين سبعة لعشرة فرأت دما تركت الصلاة إلى سبعة تيقنتها وتأخرت عن الصلاة والصوم ثلاثة إن دام الدم فإن كان وقتها سبعة فقد أخذت بقول القائل الانتظار في دم الحيض كالنفاس ثلاثة وإن كان وقتها ثمانية فقد أخذت بقول يومين في الانتظار وإن كان تسعة فقد أخدت بقول يوم واحد في الانتظار وأن كان عشرة فقد أخذت بقول عدم الانتظار ولزمها أن تنوي إن كان كذا فكذا وإن رأت طهرا على ثمانية وقتتها للحيض فإن كان الوقت الأول ثمانية فهى على وقتها وإن كان سبعة فقد طلعت للثمانية وكذا إن كان وقتها الأول في نفس الأمر تسعة أو عشرة فقد نزلت للثمانية على القول بالطلوع والنزول بمرة وتأخذ بالأقوال إن اضطرت لاختلافهم في التي لا تدري أيام طهرها كم هي مع علم الوقت ولا أيام حيضها كم هي فهل تنظر لقريبتها كم حيضها وطهرها كما تفعل إن جهلت الوقت وهو الأظهر في المسئلتين أو تترك عشرة وتصلي عشرة أخرى أو تصلي عشرة وتترك ثلاثة أو

-

73

-