الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٤تعمل بالدم المتميز لأن دم الحيض معروف بأوصاف مذكورة فعلى هذا إن لم تكن أهلا للتمييز عملت بما تقدم من النظر لقريبتها أو ترك عشرة وصلاة أخرى أو تترك قدر ما تيقنت من أيام حيضها ثم تنتظر يومين ثم تصلي خلاف وعلى الأخير إن لم تتيقن أيام حيضها فهي كالمبتدئة أول ما حاضت وقائل ذلك هو موافق لمن يرى الطلوع والنزول بمرة وإن علمت أيام حيضها وطهرها كم هي ولم تدر أي وقت من الشهر وقت لحيضها وقد دام الدم فلتأخذ برأي الربيع من أن تترك الصلاة بعد عشرة والله أعلم.
- VE
-
٤٧٥ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.