كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

باب النفاس

إذا نفست امرأة أول نفاس أو غير أول لكن لم يكن لها وقت في النفاس قدام بها الدم سبعة أو عشرة أو أكثر ثم رأت طهرا فاغتسلت فصلت ثم ردفت بدم فلا تشتغل به حتى تصلي ما كانت تصلي إن وقتت لها قبل وإن لم تكن وقتت للصلاة فلتصل عشرة أو خمسة عشر ثم تعطى للحيض فيكون ما رأت أولا وقتا للنفاس وقيل إن ردفت بدم بعد الغسل فلا تشتغل به وأما إن طهرت على عشرة أو أكثر ثم ردفت بدم قبل الغسل فلتعط للنفاس وتبني على الأيام التي دام بها الدم فيها ولا تبني على أقل من عشرة لأنها أقل النفاس كالثلاثة في الحيض وهذا الحكم مخالف لما مر من قول أن البناء في النفاس يكون على ثلاثة وغيره وإن نفست ودام بها الدم يوما والطهر يوما تركت يوم الدم وصلت يوم الطهر باغتسال ما لم تبلغ أربعين ولا يكون لها ذلك وقتا وقيل يكون لها ذلك وقتا وقيل يكون لها أيام الدم فقط وقتا وكذلك إن دام بها الدم ما دون عشرة أو ترى يومين دما ويومين طهرا أو ثلاثة دما وثلاثة طهرا كذلك لا تأخذ ذلك وقتا وفيه الخلاف الذي مر وشدد في جاهلة أيام حيضها وطهرها بتضييع وهي الذاهبة قبل مفتاحها في البحر وهل تدع النفساء الصلاة والصوم إذا ضربها الطلق أو إذا انشقت المبولة أو إذا تمخضت أي تحرك ولدها للخروج ورأت دما ومثله الماء أو لا تترك حتى تركد للولادة أو حتى يخرج بعض الولد وهذا أصح أو حتى تضعه كله أو حتى تضع الولد الأخير ولو تأخر أربعين أو أكثر إن تعدد وهو الأصح في مسئلة التعدد خلاف ولا تفوت زوجها حتى تضع الأخير إن طلقها وقيل تفوته بالأول ولا تحل لغيره إلا بوضع

الأخير

-

Yo

-