كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٦

قال القطب رحمه الله وهو الذي أقول به وهل تستحق اسم نفساء

بسقط وتفوت مطلقا وتحل لغيره بما لا يذوبه الماء أو لا تستحق الاسم ولا تحل إلا بما فيه جارحة أو لا إلا بتمام الخلفة أقوال قال القطب وفي الأثر إن أسقطت المرأة دما فلا تترك الصلاة ولا الصوم ولا تنقضي به العدة وقيل تنقضي به وليس عليه العمل وإن أسقطت العلقة فلتترك الصلاة والصوم وتمت العدة وقيل لا تنقضي حتى تسقط المضغة أو ما فوقها وقيل حتى تكون مخلقة وقيل حتى تكون مصورة بالأعضاء وقيل حتى يتبين أنه ذكر أو أنثى

وإن بقي الجنين في بطنها لم تترك الصلاة والصوم ولم تفت الزوج ولم تحل لمن يتزوجها ولو طال بقاؤه أربع سنين وعشر أو أكثر ما دام حيا وإن مات جاز لها أن تفعل ما يسقطه فإذا أسقطته تزوجت وفانت الأول وتركت الصلاة لدم يجيئها وقيل إذا تيقنت بموته ورأتها الامينات فعلت ذلك ولو لم تسقطه إذا كانت على يقين أنه لا يحيى بروح والصحيح الأول لأنه أحوط إذ لا يتحقق أنه لا يحيى وحياته ممكنه ولا يصدق عليها أنها واضع بل حامل وإنما تفعل ذلك إن ذاب في بطنها وزال أو كانت تسقطه شيئا فشيئا حتى فنى أو بقي

أقلة الذي لا يتصور فيه الصلاح بالحياة والله أعلم

76

-