الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٧باب في أحكام الحيض والاستحاضة
منع الحائض من الصلاة بلا وجوب قضائها ومن الصوم بلزوم القضاء وذلك بالسنة وقيل لكثرة الصلاة دون الصوم فخفف عنها وقيل حاضت حواء فسألت آدم عن الصلاة فقال اتركيها وحاضت في الصوم فتركته قياسا على الصلاة ولم تسأله فألزمها بدله وصلاة الحائض والنفساء عمدا كبيرة نفاق وكذا صومهما عمدا ومنعت من الطواف صلاة ومن دخول المسجد الحرام وأساءت إن دخلته بلا لزوم كفارة وهل المنع من الدخول خاص
لأنه
بالمسجد الحرام أو عام بكل مسجد
قال القطب رحمه الله وهو الصحيح قياسا على المسجد الحرام إذ ورد المنع فيه وتمنع من الاعتكاف لأنه في المسجد ولأنه لا يصح إلا بصوم على الصحيح وتمنع من القراءة ومس المصحف لا بعلاقة والفراق مع الزوج بالطلاق أو بالفداء أو بالخلع ومن الاحتجام والعضد وقطع متصل كظفر وشعر إلا إن طالا كما لا يصلي بهما وقد قيل بنجسهما حينئذ وقيل لا تقطعهما إلا إن كان لعذر كتعطيل الظفر عن العمل إن طال وإن قطعته غسلته وقيل إذا طهرت غسلته وقيل تتركه بلا غسل وإذا اعتمرت أو حجت قصرت ولو حائضا أو نفساء وتمنع من الاكتحال بلا عذر والاختصاب في اليد أو الرجل والاستياك وأجيز وتمنع من الوطي في الفرج وهو كبيرة للنهي عنه في الآية والأحاديث وهو للتحريم ما لم تصرفه قرينة للتغليظ في الأحاديث
-
77 -
-