كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

قال القطب رحمه الله وفي لقط عمنا موسى بن عامر أنه لا يكفر به

قال وكذا قال الشيخ أحمد بن محمد قبله قال والصحيح أنه يكفر وأن ذلك كبيرة الحديث من جامع امرأته في حيضها فقد أتى ذنبا عظيما وأبيح منها غير الوطي في الفرج وهو الوطي في البدن وهو مباح ولو في الفم لقوله عاله حل من الحائض غير الفرج ولأنه علا الله يباشر الحائض فوق السرة وكره وطى نفساء في الأربعين قال القطب أي حرم أو كراهة تنزيهية كما هو قول أو المراد وطئها في الطهر قبل الأربعين فإن هذا مكروه لا محرم وإنما يكره قبل العشرة مطلقا إن طهرت أو بعدها إن كان النفاس أو لا مطلقا وأبيح الوطي من مستحاضة بعد الخروج من أيام ترك الصلاة وبعد الغسل وهي في حكم الطاهر عند الأكثر وقيل في حكم الحائض وقيل ذلك مكروه مطلقا وقيل في الدم الكثير وإن وطئت في حيض أو صفرة الحيض بعده حيث حكم بأنها حيض ندب فراقها بتأبيد ولا يفيدها نكاح غيره لأن هذا في حكم طلاق مع عدم العود إليها عند أبي عبيدة وجابر والربيع رحمهم الله مع توقفهم في التحريم لها عن زوجها والتحليل لها والنفساء في كلام مروي عن رسول الله اللهم أنه يجتنب النفساء ويأمر باجتنابها كالحائض وقيل الواطيء في الحيض عاص بلا تحريم لها عنه وهي مثله ولا عصيان لمن نسي أو دلس وهو قول أبي نوح فإن طاوعته تصدق كل منهما بدينار وإن لم تطاوعه فلا عليها بل عليه ولزمها الدينار دونه إن دلسته وجوز بينهما في مطاوعة دينار

الثلاث

واحد.

الله

قال القطب رحمه وسئل أبو موسى عيسى بن سجميمان فقال قيل على كل واحد خمسة دنانير وقيل أربعة وقيل ثلاثة وقيل ديناران وقيل دينار وقيل نصفه وقيل ربعه وقيل شيء ما ولزم قيل كلا منهما في الصفرة نصفه وفي

-