الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٩الطهر قبل الغسل صدقة ما أو صيام لثلاثة أيام أو يومان أو يوم قال الأصل والأكثر منا على التحريم لها عن زوجها كإفساد الوطي الصوم والحج والعمرة والاعتكاف وقيل يتوب ويستغفر وإن عاد فليتب ويستغفر كذلك إلى المرة الرابعة فتحرم لأنه معاند بالرابعة والوطي قبل الغسل وبعد الطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف كالوطي بالحيض عند الأكثر فتحرم قال القطب رحمه الله والأشبه أن لا تحرم وإن رأت طهرا بليل في رمضان وشرعت في الغسل فأصبح الصباح قبل تمامه فلا يتم صوم يومها وكره لها أكله ككبره التي رأته بنهار وجوز لحائض جاوزت ثلاثة أيام في الحيض وأرادت السفر أو التنقل عن الماء وخافت عدم الماء أن تغتسل تخفيفا للنجس والوسخ ولا ينفعها وذلك دون استنجاء لئلا يصل النجس لغير محله بضم جسدها وقعودها على الرجلين لئلا يصل الماء الفرج
قال القطب رحمه الله وفي الديوان إذا وصلت النفساء سبعة أيام أفاضت الماء على جسدها ولا تستنج وإذا فعلت ذلك حل لها كل ما حل
لها قبل النفاس إلا الوطي في الفرج والصلاة والصوم وإن لم تغتسل على سبعة أيام فلا تغتسل حتى ترى الطهر وقيل تغتسل على أربعة عشر وإن لم تغتسل فعلى إحدى وعشرين وقيل إذا أدركت سبعة أيام فلتغتسل متى شاءت بعدهن إن لم تغتسل عليهن وقيل لها أن تفيض بالماء على جسدها إذا مضت ثلاثة أيام ورخص في أقل من ذلك ولا تحرم على واطيء بعد الطهر وقبل الغسل بتيمم حيث جاز لها التيمم وليست في حكم الحائض قال الأصل الأشبه ولا تحرم بالوطي في الدم نفساء خلافا لبعض وإن كان الدمان
وهو
سواء في ترك العبادة
-
79
-