كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨١

وجوز الذكر والقراءة واستقبال القبلة لحائض واستحسن تجويز القراءة إن خافت نسيانا وجوز لها الدهن وخضاب اليدين بشرط غسلهما خوف التنجس وجوز للنفساء المشط والظفر وكرها لحائض بلا لزوم شيء إن فعلت ورخص لها إن جلبت للزوج أن تفتح شعر رأسها وتدهنه وتضفره بلا مشط ورخص للحائض في الخضاب بالحناء إذا مضت ثلاثة أيام ولا تحتجم الحائض والنفساء إلا إن اضطرتا إلى ذلك

•

قال القطب رحمه الله والمشهور منع الحائض والنفساء من التزين مطلقا كالاكتحال وأجمعوا على جواز النوم مع الحائض والنفساء وقبلتهما وسورهما وبللهما طاهران وعن عائشة لا يجوز جماع المستحاضة وعن أحمد إلا طال بها وعنه إلا إن خاف العنت وكرهه ابن سيرين وهل تغتسل المستحاضة لكل صلاة أو لكل صلاتين وتغتسل للفجر وحده أو تغتسل مرة عند خروجها من الحيض وتتوضأ لكل صلاة خلاف وإن اغتسلت المستحاضة لصلاة الصبح فرأت طهرا ببعض النهار ولم يردفه دم ندب لها الغسل ولزمها غسل إن ردفه وتجوز الطهارة قبل الوقت إلا في التيمم في قول والاستحاضة وسلس البول أو النجو أو الريح والباسور والرعاف وسيلان الجرح والله أعلم

- 81 -

-