كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٧

جدر

الأنف لا محل الجدر ويدخل الأصبعين إلى العظم إن سلمت وأمكن الادخال وإن لم يمكن لفرط ضيقها أو عظم الأصبع لم يلزمه إدخال غير الأصبع والأصبعان الوسطى والسبابة أو السبابة والابهام من الشمال ويكفي غيرهما من أي يد ويكفي أصبع واحدة تدخل في ثقبة وفي أخرى وذلك بعد جذب الماء بالخياشيم ثم يستمر النفس بالأصبعين وإن أخرجه بلا نثر من أنفه فلا بأس وإن بلع ماء أنفه أو فمه ولم يخرجه فلا بأس وقيل لا يكفي ويمضمض بإدخال السبابة من الشمال ويجري من اليمين ويجري غيرها في شدقه الأيمن آخذ من رباعيته العليا مارا بأضراسه العليا إلى رباعيته السفلى ثم الشدق الأيسر كذلك وإن أخرج الماء قبل أن يمضمض لم يجز وقيل المضمضة تحريك الماء في الفم بلا أصبع ثم تدخل الأصبع ثم يستوعب الوجه من منبت الشعر المعتاد لمنتهى الذقن طولا قيل يغسل بعض المنبت ليتحقق التعميم فلا يغسل الأصلع ولا الأغم من منبت شعرهما يترك الأصلع ما فوق المنبت المعتاد والاغم يغسل منبت شعره من الجبهة إلى المنبت المعتاد ومنتهى الذقن مجتمع اللحيين من أسفلهما وإن كان شعر أسفل الذقن غسل ظاهره وطرفه التالي للأرض وإن لم يكتف أوصل الماء الجلد وظاهر الشعر ويغسل من الأذن إلى الأذن عرضا ويجب غسل شعر الوجه كله إن لم يكن كثيفا بإيصال الماء إلى الجلد ويخلل إن كثف ويلقي عليه الماء ويعرك قال القطب رحمه الله والمشهور أن الشعر الكثيف يغسل من ظاهره

•

ولا يجب إيصال الماء إلى الجلد إن كثف ولكن يستحب التخليل ويجب

الايصال في غسل الجنابة والحيض والنفاس وسائر الاغتسالات ثم يغسل يمناه

من أعلى كفها وهو رءوس الأصابع لمرفقها

•

-

-