كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٣

يعده ناقضا لأنه عنده طاهرا إذا خرج يابسا كجلد ميت ولا بأس إن غلب البزاق الدم في الفم في اللون وهو الصحيح وقيل في الكثرة وينتقض بعكسه وهل هو طاهر ولو أخرجه يد أو غيرها ويصلي به في ثوب أو بدن أو نجس غير ناقض تجب إزالته أو ذلك نجس ناقض إلا المغلوب بريق أو صديد فطاهر أقوال.

قال القطب رحمه الله والأصح كون المنقول باليد أو غيرها نجسا ناقضا وفي مس المخ من إنسان حي أو حيوان إن كان الحيوان حلالا خلاف مبني على طهارة ذلك ونجسه وينتقض الوضوء بالنوم الثقيل وهو أن تحتبي بيدك فتفترقا أو يقع مافي يدك ولم تشعر وإن كان النوم قصيرا أو النائم قاعدا أو قائما لا يخفيف النوم وإن تطاول مع اتكاء أو قعود أو ركوع أو سجود أو قيام على المختار إن لم يكن النوم باضطجاع وإن كان به نقض إن تطاول وإن خف على المختار وقيل لا ينقض ولو ثقيلا طويلا باضطجاع إلا إن تيقن الحدث استصحابا للأصل

قال القطب ويرده حديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا وقيل الثقيل ينقض مطلقا والخفيف لا مطلقا وينتقض الوضوء بالجنون والسكر

والاغماء

•

قال القطب رحمه الله وإنما أراد السكر لمرض أو لطعام أو شراب غير مسکر فسکره به والسكر لنحو شمس أو جوع ونحو ذلك وأما الأفيون والبنج وجوزة الطيب فإنما ينقض السكر بها لا مسها ووجه النقض بالسكر والجنون خروج الريح كالنوم وقيل هما والنوم نواقض بالذات وفي الغشاوة والسكر

93

-

-