كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

كان فيه وإن لم يكن فيه فذكره به بهتان أما المتبرأ منه والموقوف فيه فإن ذكرهما بما فيهما لا ينقض إلا ما لاينبغي من ذكر الموقوف فيه وقيل أن ذكر الموقوف فيه ناقض إذا كان بما يكره لأن ذكره به شروع فيما يباح من المتبرأ

منه وقيل لا ينتقض الوضوء بذكر المتولي بما فيه إن لم يرد تنقيضه ولم يؤد إلى تنقيض السامع إياه بما ذكر به وينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة وإن كان ضحك بدون قول قه أو تبسم لم ينتقض الوضوء ونقضت الصلاة وقيل لا ينتقض بالتبسم

قال القطب رحمه الله وهو الصحيح كما تبسم وهو الصحيح كما تبسم علا الله الجبريل حين تبسم له جبريل في الصلاة وقيل لا ينقض الوضوء الضحك في الصلاة إلا خلف الامام العدل ولا ينتقض الوضوء بالقهقهة في غير الصلاة إلا إن كانت لغير عجب أو لمعصية من الضاحك وتنتقض بالقهقهة الصلاة مع الوضوء وينتقض الوضوء بمس النجس الرطب والميتة رطبة أو يابسة واليد رطبة أو يابسة إذا مس بها الميتة وإن كانت الميتة لمتولى على المختار ولو بعد الغسل وقيل لا نقض ولو لغير متولى وقيل لا نقض بالمتولى إلا قبل الغسل وقيل لا نقض مطلقا متولى أو غيره

قال القطب رحمه الله والمشهور أن الميتة اليابسة هي واليد تنقض للسنة لا للنجاسة وغير اليد مثلها وينتقض بمس فرج غير الدابة فرج نفسه أو غيره عمدا وفرج الدابة لا ينقض إلا بنجس أو بشهوة وفي مس فرج الصبي اقوال النقض وعدم النقض وثالثها المختار النقض بفرج الانثى وقيل ينتقض بفرج المراهق والمراهقة والخلف في موجب النقض فهل هو المس في

-