كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

العانة والانثيين وما بين الفرجين والدبر ومحاذيه أو بالذكر فقط أو به وبالدبر أو الثقبتين فقط وهو أوسع الأقوال أو بالسرة والركبة وما بينهما على الخلف في دخولهما وهو أضيق الأقوال اختير النقض بالذكر والدبر وإن كان المس بنسيان وقيل لا نقض إلا بعمد ونقض الوضوء من خطاب الوضع وهو الذي لا يشترط فيه العلم ولا القدرة ولا الاختيار ولا العمد وقيل لا نقض إلا بالعمد وذلك إن كان المس بباطن الكف أو جانبها أو جانب الأصبع بلا ساتر وفي غير اليد وبظاهرها خلاف وينتقض بفرج الغير وإن كان زوجة أو سرية كما ينقضه مسه فرج نفسه إلا إن مس فرجه لأجل حدث ظن خروجه سواء كان في الصلاة أو غيرها وسواء الليل والنهار ولكن إن مس مع إمكان النظر كخلوة في نهار وإمكانه ووجود نار ليلا نقض ونقض الوضوء من كل شخص ملموس في العورة باليد مع العمد وفي نقض وضوء الزوجين بجماع في غير الفرج بلا خروج بلل قولان ولو بالذكر وينتقض بلمس بدن أجنبية بالغة مشتهاة لا كعجوز ونحوها بيد سالمة غير شلاء لا لمعالجة أو اضطرار أو تنجية بلا حائل مطلقا وجدت اللذة أم لا عمدا أو خطأ ولو شعرا أو ظفرا أو سنا وقيل غير اليد مثلها وإن كان اللمس لغير شهوة وإلا مرد المشتهى مثلها في الأظهر فيما قيل قال القطب رحمه الله وليس كذلك بل هو كالرجل فيباح نظره ومسه بلا شهوة وهل ينتقض الوضوء بأكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أبيح أو لا

قولان:

قال القطب وجه القول بعدم النقض إنه إنما نجست تلك الأشياء في غير حال الاضطرار أما في حال الاضطرار فهي طاهرة في حق المضطر ووجه

—