كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

القول بالنقض أنها باقية على النجس فأباح الله أكل النجس للاضطرار قال ويدل للأول عموم قوله صلي الله لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله وينتقض الوضوء بالنظر لغير وجه حرة بالغة أجنبية وكفيها بعمد وبالنظر لما بين سرة وركبة أمة كالرجل لغير شهوة وكذا لمس الأجنبية في غير الوجه والفم والعين والكف والرجل وينتقض بالشهوة لمسا ونظرا مطلقا ولو للوجه والكف ورخص النظر لمتبرجة وعجوز وتهامية وأمة بغير شهوة ولو كانت المتبرجة شابة مشتهاة والمتبرجة التي تظهر زينتها ولو بلباس فينظر منها ما أظهرت من فوق السرة

والركبة بلا شهوة

قال القطب رحمه الله والتحقيق المنع عندي وأنها كغيرها لأن الله جل وعلا جعل لها حرمة وليست إباحتها حرمتها بمزيلة لها فالواجب الاغضاء عنها ما استطاع قال ولا يجوز عندي غير ذلك ورخص بعضهم في مس والعجوز والتهامية كالأمة فوق سرتهن وتحت ركبتهن.

المتبرجة

قال

قال القطب وأجاز الشيخ اسماعيل مس المتبرجة إلا فرجها وصرح بعض بجواز نظر ومس ما عدا موضع الاستحداد والفرج منها قال

وليس بصواب عندي وإن كانت تهامية غير قبيحة فهي كغيرها وتهامة بالكسر مكة أو قريب منها ولا ينتقض الوضوء بتقبيل الزوجة أو السرية خلافا لبعض وفي ذوات المحارم ثلاث حرم متفاوته مباحة لثلاثة أنواع إحداهن أنه أبيح للزوجين تمتع كل من صاحبه نظرا ولمسا وفي أي موضع ما خلا الدبر والفم وكره لهما النظر للفروج ويجوز للانسان النظر لفرج نفسه لا الشهوة ولا ينقض وضوءه خلافا لبعض ويحرم بالشهوة وينتقض وضوءه والثانية حرمة أبيحت لمن هو دون الزوج وهو الأب والابن والأخ والعم والخال وابن

-

97

-