كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٨

الأخ وابن الأخت والرضاع كالنسب وذلك أنه حل لهم النظر للوجه واليدين وفيهن زينة والعضد والعنق كله والكتف وحرم عليهم النظر للشعر والصدر والساق وقيل يحل لهم محل القرطين ومحل القلادة من العتق ومحل السوارين من الذراع ومحل الحجالين من الرجلين وهذه الأربع هي الزينة الباطنة وقيل لهم

النظر لما فوق السرة وتحت الركبة.

قال القطب رحمه الله والأوسط الأرفق أن يجوز النظر للرأس والعنق

ومن

والذراع والساق وأعلى الصدر والعضد كله لا الثديين والإبط وما يلي ذلك قال وهذا التفصيل قلته استحسانا والثالثة حرمة أبيحت لمن دون الأب معه وهو أبو الزوج وابنه والتابع وهل هو ناقص العقل الذي لا يشتهي النساء ولا يشتهينه وإن اشتهينه استترن منه لأن ظهورهن إعانة على التلذذ لهن أو هو الخادم ببطنه أو قوم بالمدينة في زمان نزول آية التابع وجوز لامرأة أن تقوم بين هؤلاء كما تقوم مع مملوكها في درع صفيق وخمار جديد بلا جلباب واللمس في تلك الحرم الثلاث كالنظر وفي غيرها أشد فما يجوز نظره ويجوز مسه وما لا يجوز نظره فلا يجوز مسه وقيل المس أشد ولو هنا لكن لا يمنع وقيل سواء مطلقا والنظر في الماء والمرآة كالنظر الحقيقي وجاز للمرأة النظر إلى ما دون سرة وركبة رجل أجنبي إن لم تخف فتنة والعورة ما بينهما من الرجل والامة وقيل المرأة مع المرأة والامة كرجل مع محرمته وفي دخول السرة والركبة في العورة خلاف وقيل عورة الرجل موضع الاستحداد ومستغلظ الفخذين وما بينهما وينتقض الوضوء بالنظر لجوف منزل الغير بعمد بلا إذن ولو لم ير فيه شيئا عند ابن محبوب وبدخول بيت بغير إذن وقال بعض لا

قال القطب رحمه الله وقال بعض أصحابنا لا نقض بالنظر لجوف المنزل إلا إن رأى فيه حرمة كامرأة مكشوفة أو رجل عريان أو متجامعين ولو

-

98

-