الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩ير بدنهما وينتقض بالنظر لكتاب سر لا لبسملة أو عنوان أو لكتاب تاجر أبيح أو لكتاب حساب أو دفتر وإن كان لحاكم أو ديوان يكتب فيه الجيش
هو
وأهل العطية أو كتاب شعر وينتقض باستماع لسر إلا إن كان المستمع الذي وقع. كلام السر فيه وباستماع باطل كاستماع كذب أو بهتان أو برأه مقولى وباستماع لهو ومزمار وغناء ونباح وبكل محرم شرعا ولو صغيرة قولا وفعلا وقيل لا نقض بالصغيرة إلا إن أصر عليها وقيل لا نقض على مستمع السر إلا إن استمع في منزل من يتكلم به والأكثر على اشتراط الوضوء وإن كان
النافلة
قال القطب رحمه الله وهو الصحيح لقوله علي الله لا صلاة لمن لا وضوء له والاقل على عدم اشتراطه لها ولا للسنة قال ولا حجة لهم في صلاة النفل على الدابة أو لغير القبلة في الاختيار لأن الرخيصة لا تتعدى مكانها وفي اشتراط الوضوء لسجود التلاوة ومس المصحف وقراءة القرآن وطواف غير الافاضة والعمرة وصلاة الجنازة خلاف واختير الشرط للجنازة والطواف والله
أعلم.
-
99 -
-