الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٢باب فيمن يباح له التيمم
أبيح التيمم لمريض لايقدر على الماء ومسافر عدم الماء باجماع والخلف في حاضر عدمه، هل يتيمم إن خاف فوت الوقت بالاشتغال بجلب الماء أو تبريده أو تسخينه ويصلي بلا إعادة بعد! خلافا لمن قال يعيد ويغتسل للجنابة بعد الصلاة وقد تيمم لها للصلاة ولا سيما الصوم أو يطلب الماء ويشتغل بالتسخين أو التبريد وإن فات الوقت ويصلي في الوقت المتصل به قولان، رجحوا الثاني لوجود الماء والقدرة عليه، ووجه الأول أن الطهر لم يجب بالذات بل للصلاة وله بدل هو التيمم ولابدل للوقت والمريض المباح له التيمم كل مضني واهي الأعضاء، عاجز عن تناول الماء وخائف من استعماله زيادة
مرض أو تأخير برء.
يخاف
قال القطب رحمه الله هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وكذا صحيح من استعمال الماء حدوث المرض، أو كان جريحا أو مجدورا أو مجروبا أو ذا دماميل أو علة يتضرر بها مع استعمال الماء والسالم بعض أعضائه مخاطب باستعمال الماء والفرض لازم له والخلف في العضو العليل هل يمسح بالماء ولو على الجبائر وعليه العمل، أو يغسل السالم ويتيمم للعليل كل عضو بفرضه أو سقط عنه فرض العليل على حدة بل ارتفع حدثه بغسل السالم يتيمم له ويوضاً للسالم أو هذا إن قل محل العلة بأن كان ثلث عضو أو دونه أو سقط لوضؤ ولزمه التيمم للسالم والعليل مطلقا أو إن كثر العليل بأن كان ثلاثة أعضاء أقوال، وكالوضو في تلك الأقوال الغسل الجنابة أو حيض أو نفاس أو إسلام ومن يتيمم للجنابة وحدها لم يعده إذا إنتقص يتمم وضوه أو استنجائه وأن يتمم له ولغيره تيمما واحدا أعاد لهما إذا انتقض تيممه،
فلا
-
102
-