الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٣وإذا تيمم لاستنجاء ووضوء تيمما واحدا فانتقض أعاد لهما وإن تيمم للكل واحدا فانتقض تيمم وضؤه أعاده وحده وإن انتقض تيمم استنجائه أعادهما وإن تنجس العليل تيمم له وغسل الصحيح وجوز التيمم للكل إذ صحة الوضو شرطها زوال النجس وقد تعذر وكذلك في الاغتسال، وصححوا هذا وشهروه وكذا ممنوع من الاستنجاء بعلة كسلس بول أو استرسال جوف أو جرح لاينقطع، يتيمم وقيل إن أمكنه الاحتشاء احتشى وتوضأ واغتسل وألا يتيمم وقيل يتوضأ ويتيمم لازالة النجس وقيل يتوضأ فقط والتيمم هو الصحيح لخائف هلاكا من برودة الماء أو حرارته أو ما يحدث عليه باستعماله وقال بعض لا يتيمم من خاف برودة ماء أو حرارته بل ينتظر زوالها ولو يفوت الوقت والصحيح التيمم وجاز التيمم لمسافر في مباح إن فقد ماء أو مايتناوله به أو حال دونه سبع أو عدو أو بعدمفوت للوقت أو كان معه ماء وخاف عطشا أو لا يجد ما يعمل الطعام وإن كان خوفه العطش لبهيمة أو لغيره من رفقته ولو في المثال ولا يجده إلا بالثمن الكثير مما هو أكثر من قيمته في الموضع الذي فيه المسافر وقيل من قدر عليه بالثمن الكثير لزمه وقيل إن كان عنده في بلده مال لزمه إن يشتريه بالدين وقيل لايلزمه شراؤه مطلقا ويلزمه قبول هبته وقيل لا وهل التيمم عزيمة أي فريضة مستقلة أولية كالوضؤ أو رخصة وتسهيل عن الفرض الذي هو الوضو والغسل خلاف ثمرته تظهر في القضاء على مسافر في معصية تيمم أو متيمم بتراب مغصوب يلزمه
وجوب
قضاء الصلاة والصوم على القول الثاني ولايلزمه على القول الأول
لا
•
قال القطب رحمه الله والصحيح أن ماهو غير معقول كالوضؤ والتيمم
يصح بمعصية ولا تجتمع الطاعة والمعصية ولا يجتمع الهدى والضلال
ولا يتقرب إلى الله بمعصية والله أعلم.
-
103
-