كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٤

باب شروط التيمم

شرطه النية لرفع الحدث لتسوغ له الصلاة والصوم أو نحوهما والطلب للماء ودخول الوقت فالنية فرض عند الأكثر يوجدها عند الوضع في الأرض أوقبله أو بعده والأولى له قبله عند ارادته والمراد بالنية نية رفع الحدث وإن خص بنيته حدثا وقد كان آخر لم يجزه التيمم وقيل النية فضيلة ولا يشترط التلفظ على القولين لكنه أفضل ولا يكفي التلفظ بلا نية فمن تيمم لا بنية أو بها تعليما للغير أو تيمم لعبادة فائتة قد أداها في وقتها ونسي ذلك أو معصية كأن لصلاة نافلة ليدعو بعدها بما لا يجوز لم يجزه ذلك التيمم لعبادة حاضرة عند الأكثر وقيل يجزيه وفي الطلب الخلف هل يسمى مريد الطهارة فاقدا للماء غير واجد دون طلب ولو علمه أو ظنه عند صاحبه أولا حتى يطلب الماء ولا يجده في سبعة بيوت أو ثلاثة أو جيرانه فقط أقوال وهو

المختار

•

يتيمم

قال القطب رحمه الله ولا يتوضأ عندي بماء سبل للشرب وكذا

لأنه

النجاسة والاغتسال، لم يبح لذلك ولو كثر بحيث لا يجري الضرر على لم غيره، قال وقال في الضياء إذا مس الرجل الضرورة إليه من جنابة به أو بتوبة فله أن يغتسل منه ويمسح إذا كان لا يجري على غيره ضرر، قال والصحيح ما ذكرت لك من المنع مطلقا فليتيمم من لم يجد إلا ذلك ولزمه الطلب وأن ببدن غيره كزوجة وعبده وابنة وغيرهم إن رضي بالطلب له أو بشراء دون زيادة الثمن أو بقرض للماء أو لما يشتري به وليس على المسافر أن يجهد نفسه بالجري لادراك الماء ولا أن يخرج من مشيته المعتاد ولا أن يعدل عن طريقه أكثر من مقدار ماجرت به العادة من العدول إلى الاستقاء من العين والماء

-

-