الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٥الذي يعدل اليه عن الطريق وجوز النزول على غير ماء لاستراحة أو خوف
على مال أو غير ذلك فيتيممون
قال القطب رحمه الله وليس كما قيل أنه يكره النزول على غير ماء إذا صلى الله كان للخوف على المال وأنهم يبعثون من يأتيهم بالماء وقد أقام عل على غير ماء في حديث عقد عائشة وقيل إن نزلوا على غير ماء أعادوا وقيل لا، وقيل في الوقت وجاز التيمم لمشتغل بالأهم ولو كان تنجية مال الغير وهل الطلب مقداره وصول مريد الطهارة إلى الماء قبل خروج الوقت وإن كان الطلب لمقيم أو مقداره ميل أو نصف ميل خلاف وتييمم خائف فوت رفقته باشتغاله بوضوه لما يحصل له من التخلف من الضرر، كالضلال عن الطريق والهلاك بالجوع ونحوه ويجزى متيقنا عدم الماء التيمم ولا يجزي مع الجهل أو مع الظن بعدم الماء إن لم يترجح ظن العدم، فإن ترجح وتيمم أجزاه وإذا علمت ذلك فهل يعيد الصلاة مسافر نسي الماء وفي رحله فتيمم وصلى ثم تفكر ولوبعد الوقت أو لا يعيد ولو تفكر في الوقت قولان والأظهر في إعادته للصلاة بالوضوء أن تفكر في الوقت وعدم الاعادة أو تفكر بعد الوقت
قال القطب رحمه الله والأقوال في المذهب وجوز المسافر أن لا يطلبه إن لم يحضره ولزمه التيمم أولا قبل الطلب إن أجنب ثم يطلبه أو يطلب محل الغسل كمريض لم يجد جفوفا فإنه يتيمم ثم يشتغل بالجفوف، وهل يتيمم المسافر كذلك إن إشتغل بالتبريد أو التسخين للماء أو لا قولان، قال القطب رحمه الله ولم تظهر لي فائدة لأن ذلك التيمم لا يجزيه إن لم يجد لأنه وقع قبل الطلب، فقد وقع في وقت لم يخاطب به، قال وينبغي تخصيص ذلك بالصوم ليكون بصورة المتطهر ولا يجب التيمم على مقيم إن إشتغل
-
??
-