كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

بالطلب أو الاعداد وإن كان الاعداد المحل الغسل ومن ذلك اعداد الابريق أو الحبل أو الدلو بل يفعل وجوبا ما أدرك ولو أصبح الصباح عليه إن لم يضيع وقيل إن أعد ماء وأجنب ثم استيقظ فوجده قد تلف تيمم ثم طلب كالمسافر ولا يلزمه التيمم في إعداد المحل وإن أعد ماء لصلاته أو أداة توصله اليه ثم أصيب بتلف الماء أو بتلف الأداة اجتهد في الطلب وإن عند جيرانه، وهل يجزيه سبعة بيوت أو ثلاثة قولان، ويتيمم إن لم يجد عندهم وإن كان عدم الوجود بزوجته أو أمته أو سريته أو رسوله بأن لم يجدوا بعد طلبهم له وإن بلا أمره وجاز إعدادهم للماء له لا غيرهم إن لم يكن ذلك الغير أمينا وجوز غير الأمين إن صدقه ومن خرج في وقت الصلاة أو قبله لحرث أو حصد أو حاجة أبيحت له كحطب وجراد دون فرسخين ولم يعد ماء لعلمه بعين أو بئر هناك فوجدها غائرة أو منهدمة وخاف فوت الوقت إن إشتغل بالطلب، ففي جواز التيمم له قولان قيل يتيمم ويصلي وقيل يقصد إلى أقرب ماء من أقرب موضع بحسب الامكان ويشتغل باستعماله ولو خاف فوتت الوقت فيصلي بعده متى جازت الصلاة وكذا إن تطهر بمنزله أو حمل ماء معه للطهارة فانتقضت قبل الفرسخين أو بعدهما طهارته أو تلف الماء قبل أن يصلي، فهل يجزيه التيمم إن لم يمكنه الرجوع إلى الماء ولو ضيع بالتأخير قدر ما يصلي فيه ولا خلاف وإن خرج الوقت وقد تطهر بمنزله أو حمل ماء فانتقضت طهارته بعد دخول الوقت أو تلف الماء بعد دخوله فعلى الخلف المذكور ان ضيع قدر الغسل والصلاة، وعند الأكثر لا يجزيه التيمم ولا يعد مضيعا مالم يخرج الوقت، وإن كان الخروج والانتقاض أو الخروج والتلف قبل الوقت ولم يمكنه الرجوع جاز له التيمم ولو في داخل الاميال ويعيد الصلاة بعد وجود الماء لتطهره قبل أن يخاطب بالتطهر

الصلاة

-

??

-