كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٨

عدم الماء أن يتيمم أوله ويجوز له التأخير والتوسيط ولمن ظن وجود الماء أن يتيمم آخره ولمن شك فيه أن يتيمم وسطه أو آخره وفي رجاء الراحة ما في

رجاء الماء الخلاف

من

قال القطب رحمه الله والذي عندي أن التيمم رافع للحدث وأنه لا يجوز قبل الوقت لأنه لفقد الماء أو عدم القدرة على استعماله ولا يصدق عليه ه لم يجد الماء أو لم يقدر قبل الوقت إذ لم يخاطب قبله فضلا عن أن يقال لم

يجد أو لم يقدر والله أعلم

-

1. A