كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

باب في كيفية التيمم

وهو ضربة للوجه وضربة لليدين ولا تجزى ضربة واحدة، قال القطب وقال بذلك أيضا غيرنا قال وقال ابن القاسم عن مالك إن ضرب واحدة أعلاه

جهلا وخرج الوقت فلا إعادة عليه اهـ. فيعمم الوجه بتيمم من وإن ابتدأ من الأسفل جاز وأفاد التعميم أنه يراعى غضون الوجه وهي

الأذن

من

لأسفله مغابنه مثل ما يتسفل وينحاز فوق الشفة العليا من حجاب المنخرين إليها وتحت السفلى ويراعى الوترة وهي الحجاب المذكور بلا ساتر لوجهه لغير عذر ويمسح على الساتر لعذر وإن سترت المرأة وجهها بما هو زينة مما هو كصبغ وزعفران ويكون قشرة لم يجز تيممها وإن لم يكن لها قشر جاز ومن للأذن بالكفين ورخص بأصبعين أو بأصبع واحدة من كفه إن عم لا كف غيره بتفريق الأصابع عند إرادة الوضع في الصعيد بعمد مع تسمية كالوضوء ونفض عند الرفع للوجه إن تعلق بهما شيء وإمرار اليد اليسرى على ظاهر أصابع اليمنى من صغراها لكبراها تحللا بين الأصابع بلا وجوب معمما من ظاهره ثم المرور على اليسرى باليمنى من صغراها لكبراها مخللا معمما ثم جمعهما بالمسح ظاهرا بلا ترتيب لأجزاء اليد وصح مسحهما وإن كانتا ملفوفتين لعذر أو كان المسح مع قطع يد واحدة بيد صحيحة وأن على باطن ذراع كف مقطوعة أو باطن عضدها إن خرت من مرفقها وبالكفين إن قطعت الأصابع وسقط التيمم بخرهما من الرسغين وهل يجب إيصال التراب

للكف

للأعضاء أو لا خلاف

قال القطب رحمه الله واستحب السد ويكفي مسح المتيمم يديه إلى

المرفقين مراعاة للخلاف والله أعلم

- 1.9 -