الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٥باب فيما أخلت به الأبواب السابقة
زعم بعض أن ماء البحر لا يزيل النجس
قال القطب رحمه الله وهو خطأ لأن إزالة النجس تصح بما أمكن لأنها معقولة المعنى ولو بزمان أو حك وزعم بعض أنه لا يزيل النجس ولا يرفع حدث الحيض والجنابة والنفاس والاشراك قبل الاسلام على القول بأن على من أسلم أن يغتسل وأنه لا يغتسل به للجمعة والاحرام ونحو ذلك ولا يتوضأ.
قال القطب وهو أيضا خطأ لقوله الا الله هو الطهور ماؤه جوابا لمن قال أنتوضأ به وإذا وجد الماء المطلق ترك المقيد إلا ماء البحر فيعمل به ولو وجد المطلق وأجاز بعض رفع الحدث بماء الورد والشجر والبقول وأجاز بعض الوضوء والاغتسال بلبن أو خل أو نبيذ إن خلطت بماء وكان الماء فوق الثلثين وأجاز ابن عباس الوضوء والاغتسال بالنبيذ وأجازهما بعض إن لم يجد غيره ورده ابن بركة بقوله تعالى ولم تجدوا ماء
•
قال القطب رحمه الله وهو الصحيح وإن تغير الماء ببعر أو روث طاهر أو ورق جاز في الوضوء والاغتسال ولو تغير ويغسل الميت بما يغسل به أو يتوضأ به ولو تغير على الخلاف السابق ومن بال في ماء فغلبه البول نجس حتى يدخله ماء أكثر منه وإن تغير لون الغزير مما بلى الأرض وأعلاه صاف ونزل النجس إلى أسفل فطاهر من أعلاه إن لم يغلبه حكمه ويتوضأ بماء قطر فيه ماء الوضوء إن قطر أقل ثلثه وقيل أقل نصفه روي عنه من
من
صلى الله لا
علوم
يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه يعني إن كان قليلا وإن بال
صبي
-
110
-