كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٦

أو شاة على ثوب أو غيره أجزى صب الماء عليه بلا عرك وإن بالت الدواب في الطرق فأمطر عليها فغلب الماء البول لم بفسد وضوء من مر فيها وقد نقل أبي عبيدة ولا يتوضأ به ولا يصح رفع الحدث بالماء الحرام وزعم

هذا عن

بعض أنه يرفع وهو عاص إجماعا وصح إزالة النجس به إجماعا وعصى وإن لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد تيمم ودخل إليه وتدفع الجماعة الماء للامام ويتيممون وعن أبي عبيدة إن كان الماء أكثر مما وقع فيه من النجس فهو طاهر.

قال القطب رحمه الله والصحيح المعمول به اعتبار القلتين والبئر المستبحرة التي لا تنزحها الدلاء وقيل التي ماؤها قلتان وقيل فيها أربعون قلة وقيل التي تغلب القوي في النزح وقيل التي لا تفرغ إن نزح منها أربعون دلوا في ساعة وما غسل وبقيت فيه الرائحة نجس على الصحيح لقوله عل الله أو رائحته نعم إن كانت لا تزول فهو طاهر كدم لا ينقص بغسل يطهر إذا ينقص وإن تنجست بئر وأرادوا حفر أخرى فإن دفنت حفروا

غسل حتى

صلى الله حيث شاءوا وإن لم تدفن بعدوا عشرة أذرع وقيل ستة وسئل علا عن سمن ماتت فيه فارة فقال ألقوها وما حولها وإن كان مائعا اهريق

•

قال القطب رحمه الله ونقول يلقى فيه نواة أو درهم أو حصاة بلا بعد ولا فصل هواء بل توضع فيه وضعا وينزع من حيث وصلت ولم يأمرنا الله بمسح ما يقابل موضعها من الإناء فنحكم بطهارة الجوانب من نحو الخابية إذا نزعنا النجس وما حولها وأقوى الأنجاس بول الادمي ثم بول الخنزير ثم بول القرد ثم بول مالا يؤكل ثم بول ما يؤكل ثم الغدرة كذلك إلا إن أروات ما يؤكل طاهرة ثم الدم ثم المني ورخص في إطعام الدواب والأطفال ما تنجس

-

116 -

-