الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٧وأصله طاهر وما طبخ وهو نجس أو في ماء نجس أعيد طبخه في ماء طاهر حتى يبلغ حيث بلغ النجس بعد غسل ظاهره أو تذهب رطوبته بنار وفي غير مائع كرغيف وقيل إذا يبس طهر على الخلاف فيما يطهر بالزمان وإن وقعت ثمرة نجسة أو نحوها مما لا يميز في ثمر كثير يتعذر واويعسر غسله أو لا يمكن
قال القطب رحمه الله قد استهلكها الثمر الكثير ولم يحرم ولم ينجس كما استهلكت القلتان النجس الواقع فيهما قال بعض كل ما ليس ثوبا ولا بدنا يطهر بالزمان بالمكث الطويل حتى يزول الأثر أو بالريح والشمس ويعتبر دخول الريح ولو من كوة وكل نعل أو خف نجس يطهر بالمشي إن زال الأثر مما يلي الأرض أو من جانب لا في داخل ورخص فيه أيضا إلا إن دخل البلل داخل نسج الخف فكان لا يمس تراب المشي وعنه الله إذا وطيء أحدكم أذى بخفيه فالتراب طهرهما
قال القطب أي إن لم يدخل داخل نسج الخف وفي الأثر إن أصاب الرحا بول ويبس فما طحن فيها طاهر لأنه يابس على يابس واختير أن البول من صغير أو كبير يطهر بالصب إن كان رطبا لأمره الله بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد فتخصيص الصب ببول الرضيع أو ببول الذكر استحسان في الحديث لا إيجاب ويقع الذباب على نحو دم أو عذرة أو بول فيقع على بدن أو ثوب فلا يحكم بنجسه ولو أحس برودة أو رطوبة حتى يرى الأثر أو يلقي عليه تراب فيلتصق به ومن بالغ في الاستجمار فمحله طاهر والغسل بعد ذلك تعبد وقيل غير طاهر وفي الأثر يجوز الاستجمار
بالأرض
G
117
-