الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٨قال القطب رحمه الله والحق أنه من الله والحق أنه من كان في الصلاة وأحس بنجس في ذكره أو دبره فأحس بيده انتقضت صلاته ووضوءه بالمس لا ما قيل أنه إن لم يجد نجسا مضى على صلاته ولا ما قيل أنه يمس بظاهر اليد فلا ينتقض وضوءه وإنما الواجب أن ينظر إن أمكنه النظر أو يضرب بيده على ذكره إلى فخذه من فوق الثوب واختلف في غسل داخل الفرج فقيل تبالغ ما لم ترد موضع الولادة مطلقا وقيل إن جومعت فأنزل فيها الماء وزعم بعض أنه لا يلزمها غسل الفرج لأنه باطن ومن بال ودخل نهرا وانغمس فيه ولبس ثوبه
فطاهر ثوبه وبدنه وذكره
قال القطب رحمه الله ولا يختار هذا إلا إن كان الماء يجري أو حرك ذكره فقد يجزي وفي الأثر من لقي حاملا لحما فمسه منه دم فنجس حتى يعلم أنه غسل مذبحه وإن اشتراه منه فطاهر إذ لا يبيعه إلا طاهرا ويغسل المذبح أو يعزل لحمه وعظامه وإن خلطت باللحم قبل غسلها نجس وما يعيش في البر والبحر ميتته طاهرة وقيل نجسة وقيل إن مات في البر نجس أو في البحر طهر ودمه وبوله كذلك وإن وقعت قملة في بئر حتى وصلت الماء وماتت فيه نزح منها ماء السنة وطهر ومن قال هي ودمها طاهران فله نزح وإن غسل ثوب فيه قمل لم ينجس وإن ماتت في ثوب نجس موضعها إن ابتلا أو أحدهما وقتلها طاعة ورميها معصية وكذا حرقها ورخص فيها ولا تنجس يد من مس قملة حتى يعلم أنه مع بلل يده وأحل بعض لبن ما لا يوكل لحمه وحكم بطهارته وفي الأثر أن
الجمهور أن بول الفار لا يفسد
مس
ما خرج منها أو موضع الدم
—
118 -
-