الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٩قال القطب رحمه الله لا وجه له إلا إن قيل ضرورة كثرة ذلك قال ولا يتم والصواب أنه نجس قال ابن محبوب إن وقعت في مائع وأخرجت حية لم ينجس ويستقذر قال أبو الحسن من تكلم بما يشرك به ولم يرد به ردة ومن شأنه أن يتوب إذا علم بخطاه فلا عليه في زوجته ولا غسل عليه وقيل تحرم ويغتسل وإن كان خطأ ونسيه وتاب في الجملة ولم يدن به ولم يتعمده فقولان. وقال نبهان من قال ما يشرك به ثم مسها قبل علمه بشركه لم تحرم عليه بغلط أو سهو، وإنما يحرمها العمد فلو كان الغلط ونحوه يحرمها لم تسلم زوجة موحد غير عالم بصير، ولكن الله لطيف بعباده وحرمت على من تعمده وإن لم يمسها فإن رجع قبله رجعت إليه على العقد الأول ما لم تتزوج وفي الغسل بغلط قولان ومن قال في صلاته ما يشرك به أبدلها والوضوء لا الغسل ومن أشرك بتأويل لم تحرم زوجته ولا بلله ورخص بعض فيما دون الظفر من الدم أن لا ينجس وأن لا يجب غسله وأنه تجوز الصلاة به ورخص أبو عبيدة في قدر ما يلطخ الكف من بول ما يوكل ويقبل في أن هذا الشيء نجس أو مغسول قول الثقة وقيل ثقتان وقيل الواحد حجة في الطهارة لا في النجس وقيل لا يقبل قوله بالنجس فيما مضى لبدل الصلوات وفي الأثر يقشر المني حتى يذهب عند فقد الماء إن يبس وإلا ترب
وقال أبو مالك يغير بقشر أو تتريب بمبالغة في الازالة وقيل يوضع عليه التراب إن كان رطبا حتى يلتزق به وينفض مرة أو ثلاثا ويجزيه عند فقد الماء وفي الأثر إن أصلح العود بعسل أو سكر جاز وإن كان السكر أو العسل نجسا جاز أن يبخر به الثوب إن لم يؤثر فيه سوادا ولو رطبا ورخص في ذلك المتنجس لا من النجس والغسل من الجنابة أو الحيض أو
من
-
119
-