الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٠مس
النفاس أو لغيرهما لا يجزي عن الوضوء لأنا خوطبنا بهما وقيل يجزي ولو عورته وقيل إن مسها في الأولى والثانية لا في الأخير أو مسها في الأولى لافي الثانية ولا في الأخيرة أجزي عن الوضوء وفي الأثر أجمعوا أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الاغتسال وليس كذلك بل قيل لا تجبان فيه ولكن الصحيح الوجوب ويصح الدخول في الاغتسال ولو كان النجس في الجسد فإذا أوصله غسله للتطهير وغسله للاغتسال وزعم بعض أنه كالوضوء لا يصح فيه إلا بعد غسل النجس وإلا أعاد الاغتسال بعد غسله ويرده أنه لو كان كذلك لانتقض الاغتسال بعد تمامه بكل نجاسة تحدث ولا يغتفر ترك قليل في الوضوء والاغتسال وقيل يغتفر قدر درهم وقيل دينار وقيل ظفر ولزم إدخال الماء في العينين في الوضوء والاغتسال بلا إضرار
•
قال الربيع إذا جن الحائض الليل ولم تر طهرا لم تلزمها صلاة حتى تصبح وكذا قال أبان بن وسيم وجاء ذلك عن بعض الصحابيات ويجامع المرأة زوجها ولو جاء ماء الولادة أو الدم ما لم يخرج الولد أو بعضه وقيل إن
جامعها بعد مجيئ الماء فارقها
•
قال الربيع الحامل إذا جاءها الدم تصلي كالمستحاضة وقيل إن اعتاد لها في أوقاته فحيض وقيل كالمستحاضة لكن لا توطأ وقيل توطأ وذكر الله سنة عند إرادة التيمم وينفخ في اليدين أو ينفضهما ولا بأس بترك النفخ والنفض قيل ويخلل في التيمم أصابعه وإن سفت الريح التراب على وجهه أو
أخذه
من بدنه للوجه واليدين فمسحه تيمما أجزاه وقيل لا
120
-