كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢١

قال ابن بركة أجمعوا على وجوب مسح الوجه واختلفوا في اليدين ومضت السنة بهما وإن ترك قليلا قدر درهم لم يجزه وقيل يجزيه وعنه الله أحب الوضوء إلى ما خف وأكرهه إلى ما ثقل وخيار أمتي المتوضئون باليسير وفي الأثر وليشرب عينيه ماء ولا تفسد إن تركه ويكره الوضوء قائما أو عريانا ولو ليلا وصح ولو نهارا إن لم يره أحد ولا بأس بروية من لا يميز والزوجة والسرية وقيل يفسد من متعر نهارا ولو لم يره أحد، ونسب للجمهور وفي

الأثر يدلك الفم والأنف في المضمضة والاستنشاق بأصبع يسراه

•

قال القطب رحمه الله وهو الصحيح وقيل بأصبع يمناه، وقال الربيع كلتاهما جائزة بلا كراهة وزعم بعض أن اللحية ليست من مواضع الوضوء وفي الأثر لا يفتح عينيه في الوضوء والغسل ولا يغمضهما وليرخهما ليبلهما الماء روي عنه الله أشربوا أعينكم الماء لئلا ترى نارا حامية

قال علي وجابر بن زيد وابن عباس وعائشة لا يتوضأ على الخف، وقالت قطع الله رجلي يوم يمسح على الخفين، وقالت ما لبسهما قط بعد قوله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين)

•

قال المهنا لو جاز لجاز على العمامة ولكن أبى الله ذلك

قال عطاء من مسح على الخفين صلى بلا وضوء ومن شرع في

الوضوء وفي بدنه نجس يقدر على إزالته فلا وضوء له ورخص ولو كان في

عضو وضوءه فإذا وصله غسله للتطهير ثم للوضوء ولو في العضو

الأخير

121

-