كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

قال القطب رحمه الله لا يعمل به لأن النجس ناقض للوضوء إذا

مسح

نفسه

حدث بعده فكيف معه ولا يجزي مسـ يصح لأنه لمعة في عضو يغسل خوطب بغسله لا بمسحه ورخص بمسحه ولو من عضو آخر كماء في لحيته يعصر منها للمعة وينقض وضوء أحد الزوجين من الآخر ما ينقضه من وكذا السيد والسرية وهو مس الذكر والقبل والدبر وقيل الثقبتين لا موضع الشعر ومن مس ذكر رجله لم تفسد وكذا إن مس الأرض به، به، وأبو عبيدة يقول ينتقض الوضوء والصلاة بمس الذكر الرجل ينقض الوضوء به وبعض بالحشفة وبعض بالبيضتين وبعض بموضع الشعر ونسب للجمهور أن لا نقض بظاهر الكف وفي مس عدم العمد قولان وظاهر قدم الحرة عورة وفي باطن قدمها قولان ولا عورة لصبية أو لا يشتهي لصغره أو صغرها

صبي

وقال أبو زياد إن كانا يأكلان الطعام وخرجا عن حد الرضاع فعورتهما ناقضة وفي النقض بمصافحة مشرك قولان إن كانت يده رطبة ولا نقض إن يبست ولا ينقض الوضوء ولا الصوم نظر أحد الزوجين لفرج الآخر

وقيل يفسد الوضوء لا الصوم

قال القطب

رحمه

الله لا فرق هنا

قال الربيع من تعمد النظر لقدم أجنبية استغفر ولا نقض عليه وبه قال ابن ابراهيم قال ابن علي لا نقض بالنظر إلى القدم وفي الأثر من وجد حركة في دبره لخروج ريح فلا عليه حتى يشم أو يسمع فإذا أيقن بأحدهما أعاد وقيل لا إن خرجت من أسفل لا من الجوف ولا إن اشتبه عليه أنه منه أو من غيره والله أعلم

-

122

-