الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٣وهي
كتاب الصلاة ووظائفها
مفسد ما قدره الشرع لها من ومصحح وواجب وغيره والصلاة
لغة الدعاء بالخير وشرعا قربة ذات إحرام وتسليم أو سجود فدخلت صلاة الجنازة وسجود التلاوة والصلاة من أركان الدين وفرضت ليلة الإسراء والمعراج ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة وقيل بعد المبعث بخمس سنين وقيل فرضت قبل خمس الصلوات ركعتان غدوا وعشيا تسع سنين والنبي ع الله بمكة ثم فرضت الخمس ليلة الإسراء ركعتين ثم أكملت صلاة
الحضر أربعا في مكة أيضا عند عائشة وفي المدينة عند الحسن
وقال ابن عباس فرضت أربعا والمغرب ثلاثا والصبح ركعتين وهي على
أو
من بلغ وصح عقله إجماعا خمس صلوات والبلوغ بثلاث شعرات سود في الفرج أو الإبط للذكر والأنثى والخلف في شعرتين وفي غليظة سود بالاحتلام لهما وقيل له وبالحيض لها وتكعب الثديين، قال بعض أو الثدي الواحد ولا يلبث أن يتكعب بعده الآخر والحمل ولهما بخمس عشرة سنة إن لم تكن علامة وقيل له وبأربع عشرة لها ويختار هذا والخلف في الوتر فقيل هو واجب ولزم تاركه الكفارة والكفر وهو من السنن الواجبة كالرجم والختان والاستنجاء وقيل الوتر غير واجب بل سنة مؤكدة وهو الأصح لقوله عالم في حجة الوداع صلوا خمسكم ولم يقل ستكم وفي حجة الوداع نزل قوله تعالى له اليوم أكملت لكم دينكم فعلم أن أحاديث الوتر الأخرى قبله مثل قوله أن الله زاد لكم صلاة سادسة إذ لم ينزل بعد هذه إيجاب ولا تحزيم فعلم أن المراد بالزيادة تشريع الوتر بلا إيجاب لتعبده به فنثاب وتصح الصلاة
123
-
-