كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

من الأرض قدر رمح وليس الأخير بشيء إذ يرتفع قدر رمح والشمس موجودة وعدم تمييز موضع غيوب الشمس من غيره ووجود ضوء لنار بيت غير مسقف وشعاع القمر في جرمه لناظره بأن يكون في ذاته ضوء أو يكون منه مثل حبال ممتدة إلى عين الناظر ووقت العشاء من الفراغ من المغرب وقيل من اشتباك النجوم وظهور صغارها متى أمكن وقيل من غيوب الأحمر وقيل الأبيض لثلث الليل وقيل لنصفه وقيل لطلوع الفجر الصادق وينتهي المغرب متى انتهى العشاء على قول الاشتراك إلا قدر العشاء والوتر من آخر وقته فيختصان به دون المغرب ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وطلوعها اتصال شعاعها في الجانب الغربي من السماء فيحمر وقيل وقت الفجر ممتد ما لم يذهب السواد الذي تحت تلك الحمرة كله فلا فاصل بين الوقتين إلا أنه قد نهى عن ذلك وقيل باشتراك صلاة النهار وباشتراك صلاة الليل وأول الوقت أفضل فوسطه مطلقا واستحسن بعض الابراد للظهر في الحر بالتأخير وتعجيله شتاء ويحسن تأخير العتمة إلى ثلث الليل أو نصفه مطلقا وقيل شتاء واستحسن بعضهم تأخير الفجر إلى الاحمرار وبعض الابيياض ومن صلى في أي جزء من الوقت فقد أدى الفرض

•

قال القطب وقال بعض المخالفين إن أخر عن أول الوقت كان قضاء وقال بعض إن صلى قبل الآخر فنفل سقط به الفرض وتسمى صلاة الظهر وهي أول صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليهما وسلم لا الفجر كما زعم

الأول

بعض ونهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى يكمل طلوعها وترتفع قليلا قدر رمح اثنى عشر شبرا إلا من دخل الصلاة فجعلت تطلع فإنه إذا زالت الحمرة وبقي قليلا صلى ما بقي ولا ينتظر قدر الرمح وعند توسطها

-

127.

-