كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٨

حتى تزول وعند الغروب حتى يكمل وبعد طلوع الفجر إلا الصبح وسنته ووتر الليلة وإن نسي صلاة أو نام عنها فتذكر أو استيقظ بعد طلوع الفجر. وقبل صلاته أو بعدها وقبل طلوع الشمس أو بعد صلاة العصر قبل الغروب أو بعده وقبل صلاة المغرب صلاها حينئذ لحديث فذلك وقتها وقيل هذا الحديث مخصوص بما عدا الأوقات وكذا لو استيقظ عند الطلوع أو الغروب أو التوسط والصحيح في الثلاثة المنع ونهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد صلاة العصر إلى الغروب ولا يصلي شيء قبل صلاة المغرب إلا ما بقي من عصر قد أدركت منه ركعة فإنه ينتظر تمام الغروب ثم يتم ما بقي قبل صلاة المغرب وإلا صلاة ذكرت أو استيقظ لها فيه ولا تصلي فريضة ولا سنة ولا نافلة ولا تقضي فائتة عند الطلوع والتوسط والغروب وقيل بجواز ذلك كله في تلك الأوقات الثلاثة الكراهة وقيل تجوز فيهن لمن في مكة فقط مع وجوز إتمام عصر أدرك منه ركعة بتمامها وقيل قراءتها وقيل تكبيرة الاحرام قبل

الغروب عند الغروب وقيل يقف حيث وصل حتى يتم الغروب فيتمم الباقي

قال القطب رحمه الله وذلك أنه ورد من أدرك من الصلاة أو من العصر ركعة فقد أدركها، وقيل إدراكها أنه يصليها ولا ينتظر بها وأنه لم تفته إذا أدى منها ركعة في الوقت وقيل معنى ادراكها أنه يصليها كلها أداء لاقضاء وأن الاتيان بالباقي إنما هو بعد تمام الغروب وأنه أداء وقيل بعضها أداء وبعضها قضاء، وكذلك الصبح عند الطلوع أو بعد تمامه على الخلاف السابق آنفا كله في الغروب

قال القطب رحمه الله ومثل ذلك في الخلاف صلاة نام عنها واستيقظ

لها قبل التوسط بركعة وقضاء العصر والصبح في الطلوع والغروب والتوسط

-

128

-