كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

إن نسيا أو نيم عنهما وقيل النهي في الطلوع والغروب خاص بالنوافل وتجوز الفريضة والسنة المؤكدة وعليه فتوقع فيهما صلاة الجنازة لأنها فرض والزلزلة والخسفين لأنهما سنة وأجاز بعضهم صلاة الجنازة في كل وقت وكذا صلاة نسيت أو نيم عنها فتصلي في وقت الذكر والاستيقاظ مطلقا وتقضي سنة الفجر عقب صلاة الفجر أو ما لم تطلع الشمس أو يدخر إلى طلوعها أقوال وأجاز بعضهم سجود التلاوة في كل وقت والنهي في تلك الأوقات للتحريم أو للتنزيه وتنعقد أو لا أقوال

•

قال القطب رحمه الله والصحيح أنها لا تنعقد في التوسط والغروب والطلوع، قال وهو مذهبنا وأجاز الشافعية الصلاة مطلقا عند التوسط يوم الجمعة وأجاز بعضهم فيه وبعد الصبح والعصر ركعتي الاحرام وركعتي الطواف ولا صلاة عند خطبة الجمعة والعيدين والخسفين والاستسقاء وعند إقامة الصلاة في المسجد وقيل مالم يكبر لها ويتمها من دخلها قبل ذلك وإستثنى بعد صلاة دخلها وأقيمت صلاة بعد، أو كبر لها فقيل يقطعها وقيل لا يقطع إن كان في زاوية من المسجد كالمنقطعة، وفي التنقل بعد الوتر قولان ولا نقل بعد طلوع الفجر وبين الغروب وصلاة المغرب وإختلفوا في قضاء الغواب تعد صلاة العصر وصلاة الفجر، فقيل لا تقضى لحديث «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» وقيل تقضى قال القطب رحمه الله وقد أطلت

البحث في الشامل

-

129

-