الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠باب الاذان
الاذان لغة الاعلام وشرعا الاعلام بدخول وقت صلاة الفرض أو دعاء للجماعة وأعلام بالوقت بالفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة وهو سنة على الكفاية عند أصحابنا في المساجد وعند حضور الجماعة وقبل فرض على الكفاية وقيل ندب ولا يجب على جماعة السفر لأن السفر مظنة التخفيف ولأنه لم يواظب على الأذان فيه ويدل على الوجوب في المسجد والجماعة بلى الله الراتبة مواظبته على ذلك ومواظبة الصحابة وحديث فاذنا وأقيما وليؤمكما أفضلكما أو إسنكما وليس على المنفرد ولا النساء آذان ولا إقامة على النساء أيضا وقيل يؤمرن بها إلى أشهد أن محمدا رسول الله وقيل آخرها ويخفضن الصوت والاذان والاقامة مثنى مثنى وأول التكبير مربع ولفظة لا اله إلا الله مع التمام مفردة وندب كون المؤذن أمينا عالما باحكام الشرع ورعا حافظا للأوقات عارفا بها والورع أولى من الفقيه غير الورع لما روي المؤذنون أمناء، والأئمة ضمناء وليجتهد المؤذن في ضبط الاوقات وليسمع بأذانه وليمد صوته بالترتيل إبتغاء ما عند الله ومن شروطه الوقت ولا يجوز قبله لغير الصبح إجماعا والخلف في الصبح فقيل يجوز قبله وقيل إن أذن قبله أعاده كغيره، وقيل الصبح له أذان قبله وأذان عنده وإن أذن قبل الوقت ولم يتم حتى دخل الوقت أعاد ولا أذان ولا اقامة أن خرج الوقت ولا اذان إن مضى أوله بناء على أنه للاعلام بأول الوقت وقيل يندب أول الوقت ويجوز إن مضى أوله أو وسطه وقيل إن ناموا عنها أو نسوها فليؤذن لها واحد منهم وليقم إذا إنتبهوا أو تذكروا كما فعل الله حين ناموا حتى طلعت الشمس،
ولا
يؤذن مقيم إن لم يتبين الوقت فإنه بدعة لكن ينادي للصلاة بغير لفظ الاذان
13
-