الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣١وقيل لايؤذن ولا يدعي وقيل يتحرى فيؤذن كما يتحرى للصلاة وليس الاذان باستدامتها وندب الأذان بطهارة وقيل بوجوبها وإن لثوب أو بقعة ولا يفسد الاذان بحدث قيئ أو رعاف أو خدش أو بول أو غائط وغيرهن من النجس ويتمه كذلك بلا وضوء وقيل يفسد وكذا إن أذن مستدير للقبلة أو بما لا يصلي به أو على مالا يصلي عليه كقبر أو كان جنبا ففي ذلك قولان وليحذر الاستدبار إذا أنزل من الاذان للاقامة وإن تكلم حال الاذان أو أكل أو شرب وهو المختار أو لا قولان
أعاد
وقيل إن تكلم بغير حاجة أعاد أو بحاجة فلا إعادة عليه وتجب الموالاة إلا لضرورة كفصل عطسة أو سعال أو بكاء لأخروى ويجب الترتيب بالعربية والاستقبال إلا عند حى على الصلاة فليلتفت نحو اليمين وحى على الفلاح نحو الشمال وفى هذا الالتفات في الاقامة قولان
قال القطب رحمه الله أصحهما الالتفات وجروا عليه في الديوان ولا يسكت حتى يتم التفاته ويجب أيضا القيام وينبغى أن يكون على موضع مرتفع ستين ذراعا أو أقل أو أكثر ويعيد إن قعد بلا عذر وقيل لا وقيل باشتراط ارتفاع المكان إن أمكن ولا تجوز الزيادة على المرتين والأربع فما يربع وكره قدام المسجد لئلا يستدبر القبلة عند الذهاب للاقامة ويجزى بلا ضرر مع كراهة راكبا أو ماشيا أو ساعيا إن استقبل، كما يصلي النافلة ولو ماشيا أو ساعيا وإن غلط فيه بحرف أو حرفين، قيل أو أكثر أعاد من هناك وجاز بلا كراهة مع التنقل من مكان لآخر لضرر إن لم يكن إلى مكان لا يسمع بالمكان من
منه الاذان
المتنقل عنه ولا يجوز إن كان لا يسمع منه وجاز مع التنجية وإن لمال الغير
-
131
-