كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٢

الذي لم يكن في ضمانه ويجزي جماعة آذان طفل مميز أو عبد وإن بلا آذان وإقامة واحد إن أذن ولا يجزي آذان مجنون أو مشرك أو إمرأة ويؤذن الرجل في غير منزله بإذن من له اذان فيه إن صح أذان هذا الذي أذن له فيه ولو طفلا أو عبدا، وقيل لا يؤذن إلا بإذن إثنين وقيل ثلاثة من أهل المحل وذلك لئلا يقع الافتراق ويجوز في المساجد غير المعمورة بلا إذن ولا يؤذن متعددون بمسجد معا ولا واحد بعد آخر، وأجاز ذلك كله بعض والتئويب بعد آذان الصبح بتراخ لا متصلا بالاذان بقيام واستقبال ورفع الصوت بحي على على الفلاح وحكمه وشروطه كلأذان وإنما ينوب من أذن وإن

الصلاة

وحي

منع بعذر أقام غيره بلا تثويب والله أعلم.

132 -

-