الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٣حتى
باب الاقام ـة
الاقامة سنة كالأذان بل هي أكد منه وقيل فرض وقيل نفل مسنون أنه على هذا القول لا يلزم العبد ومن خاف فوت الصلاة فقيل يقيم الصلاة وقيل لايقيمها ولا يقيم إن خاف عدوا أو خاف تلف نفس أو مال أو فساد ميت ويقيمها الفرد لنفسه إن صلى في الوقت ومن أوجبها الزم تاركها إعادة الصلاة بإقامة وهي شرط كالوضوء على هذا ولا يعيدها عند من لم يوجبها وعند بعضهم إن لم يتعمد تركها بأن نسي حتى كبر للاحرام لا يعيد ولا اقامة إن لم يصل في الوقت وقيل من نام عن صلاة أو نسيها صلاها بإقامة حين إنتباه من نوم أو ذكر من نسيان وهو وقتها بل هو الصحيح لأنه فعل النبي الله وقيل وقت قضاء فلا إقامة ومن فسدت عليه الصلاة باختلال شرط فاعادها في الوقت أقام لا أن خرج الوقت وإن دخلها باكمال انتقضت الصلاة دون الوضوء اعادها بدون اقامة ولو في الوقت وقيل يعيد باقامة ولا يضرها كلام قبل الاحرام وإن كان كثيرا وقيل إن كان قليلا وقيل ينقضها كلام العمد والأكل والشرب وقيل لاينقضها الكلام لحاجة وقيل ينقضها ولو سهوا وحكمها في الطهارة كحكم الصلاة وأجازها بعض بثوب غير طاهر ولا تجوز بحدث أو في موضع نجس، ويعيد إن أسر وبنى إن ذهب لاصلاح الفساد مالم يستدبر أو يذهب إلى مكان لاتسمع منه ولم يرجع للاول ويجوز إتمامها حال المشي في موضع يصلي فيه وإن أحدث فيها ببول أو غائط أو إتصل به نجس من غيره أعادها، لا إن أحدث بقيئ أو رعاف أو خدش، بل يبني وقيل لا ويقيم المنفرد قاعدا لعذر وإن أطاق الاقامة قائما
ثم
133 -