كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٤

أقام قائما وصلى قاعدا وكذلك إن كان موميا ولا يقيم إن صلى مضطجعا ويجوز لكل أحد أن يقيمها قاعدا صحيحا ولكن إذا بلغ حي على الصلاة قام فقاله قائما ولا تصح من مجنون ومشرك وطفل وأجيزت إن راهق وأجيزت إن كان مميزا وإن لم يراهق وتجزى إقامة القاعد لنفسه داخلا معه وإن لم يحضرها ويصدقه إن قال أقمت بل يجزيه أن يحمله على أنه أقام ولو لم يقل هو ولا غيره وتجزى الجماعة إقامة غير مصل معهم سواء أقامها لنفسه ثم ذهب أو أقامها لهم لا لنفسه وقيل لا يجزي أن يقيم لهم وقد صلاها أو لم يصلها إلا

إن أقامها ثم حدث له مانع من الصلاة معهم

قال القطب رحمه الله وفي القواعد من دخل المسجد قبل أن تنتقض الصفوف فإنه يكتفي بإقامة الجماعة وقال من قال إن لم يدخل معهم فليقم

وحده

قال القطب رحمه الله وهو الصحيح وفي إعادة مقيمها لنفسه أو لجماعة إن قعد بعدها أو قعدوا قدر ما تصلى تلك الصلاة قولان، وإن قعدوا أكثر أعيدت الاقامة ومن أقام بلا نية الصلاة معينة أجزته وإن نوى بها صلاتين صحت للاولى وقيل لا تصح لواحدة وهو أصح والله أعلم

-

134 -

-