كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٥

باب اللباس

تصح الصلاة بلباس وإن صلى بدونه أعاد عندنا وتجوز الصلاة بثوب رطب وفي موضع رطب وأقل اللباس ثوب طاهر ساتر عورة المصلي وظهره وصدره وقيل منكبيه لقوله الا الله لا يصلي أحدكم بثوب واسع ليس على منكبيه منه شيء» فلابد أن يستر أعلى صدره إلى أسفل العنق وقيل يشترط ستر العورة فقط أسقط الريح ثوبه من جسده فبانت عورته فسدت ومن

صلاته وقيل يلبسه ويبني وذلك اللباس من صوف أو قطن أو شعر أو وبر أو نبات وندب الابيض وكثرة الثياب وصحت بخف طاهر وإن من جلد أو صوف وقيل لا من صوف إلا من عذر، وفي النعل قولان ورد الحديث «صلوا في النعال وخالفوا اليهود» وورد «لا تصلوا في النعال» وحرم على الرجال لباس الحرير البري وحل الحرير الذي يخرج من البحر وحرم الذهب مطلقا قليلا أو كثيرا في الصلاة وغيرها، ونهى النبي علياء عن تفريش الحرير ولو في غير الصلاة وجوز قدر عشرة دراهم من حرير بثوب نسجا أو خياطة أو تعليقا وإن كان في الصلاة بلا مس وتفسد الصلاة بالمس وقيل بمنع أكثر من أربعة دراهم، وروي إجازة موضع إصبعين طولهما وعرضهما فقط بثوب في الصلاة وبالأولى في غيرها وأجيزت الأعلام الكثيرة من الحرير في الثوب ولوطويلة من طرف لاخر وأجيز ثوب سداته من حرير وأجيز الذي لحامته منه وأجيز الحرير مطلقا

كل جسم من

قال القطب رحمه الله والمشهور المنع مطلقا ومنع المعادن في الصلاة غير الفضة، أما القزدير والنحاس الأحمر فلقوله الا الله

135 -

-