كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٦

«لا تصلوا بلباس نسج فيه الأنك أو الشبه» فالانك القزدير والشبه النحاس الأحمر وقيس عليهما غيرهما كالرصاص والحديد وإن صلى بالذهب

لدلالة

فمسه فسدت صلاته وقيل مس غير ظفره وشعره وقيل ولو لم يمس النهي على الفساد ولا تفسد بحمله بلا مس وأجاز بعض ذلك ولومع مس حملا للنهى على الكراهة وقيل يفسد ولو بلا مس لدلالة النهي على الفساد ولا تضر مماسة الفضة مالم يغلبها معدن ممنوع وجاز الحرير والذهب مالم يغلبه للنساء مطلقا في الصلاة وغيرها قليلا أو كثيرا مس أو لم يمس

معدن

ممنوع

إلا في الاحرام ولا يصلي بجلود وإن دبغت إلا الفرو، والفرو الجلد الذي يلبس زينة أو أزيل خشونته والين وليس جلد حيوان مخصوص وجوز أن يصلي

بالجلود إن دبغت وقيل وإن لم تدبغ ووجد غيرها

•

قال القطب رحمه الله وهو الصحيح عندي إذ التحقيق أن الزينة في خذوا زينتكم كل لباس طاهر حلال ساتر وفي الثوب ذي التصاوير قولان الرأس وحده أو مع الجسد صيغت أو خيطت والمجيز استدل بقوله الله إلا ما كان رقما في ثوب والمنع أصح لأن أصل منع الحرير جاء في ثوب لعائشة رضي الله عنها فيه رقم والقول الثالث الجواز إن لم تكن الصورة رأسا والرابع جواز ما صورة غير الحيوان ولا يضر حملها في الجيب ولا يصلي بثوب غير ساتر لقصر أو نفوذ لخرق أو تفاسح أورقة وتكره بثوب يصف ولا ينفذ وأجاز بعض المشارقة إذا انكشف من العورة قدر درهم وأجاز بعضهم أكثر وأجاز بعض المالكية الصلاة بلا لباس وبعض إن نسي ولم يعلم بانكشاف عورته ويحرم الكشف للناس باتفاق ولا يصلي بثوب مشرك لبسه أو جاء منه

أو

136

-